السيد الخوئي

83

كتاب الصلاة

الايتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد . ولو شكا فيما أضمراه ( 1 ) فالأحوط الاستيناف ، وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ ، أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك .